دون اخلال بما ورد في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من النظام: ١.تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالبا الحكم لنفسه. ٢.في حال تعدد المدعين او المدعى عليهم في الدعوى، يتحمل كل منهم التكاليف القضائية بقدر قسطه من المطالبة.