المادة السادسة من نظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة السادسة من نظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام التكاليف القضائية؟
دون اخلال بما ورد في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من النظام: ١.تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالبا الحكم لنفسه. ٢.في حال تعدد المدعين او المدعى عليهم في الدعوى، يتحمل كل منهم التكاليف القضائية بقدر قسطه من المطالبة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: