المادة السادسة
من نظام التقاعد المدني
نصُّ المادة السادسة من نظام التقاعد المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى مجلس الادارة ادارة الصندوق والاشراف على ادارة المصلحة، ويتولى في ذلك بصفة خاصة الصلاحيات الاتية: ١ – الاشراف على تنفيذ هذا النظام، واصدار القواعد التنفيذية له. ٢ – وضع الخطة العامة لاستثمار اموال الصندوق وادارة الاستثمار، واصدار القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك. ٣ – اقرار الميزانية السنوية للمصلحة تمهيدا لاصدارها وفق النظام. ٤ – تعيين مكتب مراجعة حسابات او اكثر للقيام باعمال المراجعة الحسابية للمصلحة طبق القواعد المتعارف عليها وتحديد مكافاته. ٥ – اقرار الحساب الختامي للمصلحة تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.