المادة 6
من نظام التقاعد العسكري
نصُّ المادة 6 من نظام التقاعد العسكري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تحتسب لاغراض التقاعد المدد الاتية: ا ) مدة الغياب دون اجازة. ب ) مدة الاجازة بدون راتب ما عدا الاجازات المرضية والاجازات الدراسية. ج ) مدة الحرمان من الراتب. د ) كسور الشهر في مدة الخدمة.