1- مع عدم الاخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ اذا اشترط اي نظام في المملكة حفظ وثيقة او معلومة لاي سبب فان هذا الشرط يتحقق عندما تكون تلك الوثيقة او المعلومة محفوظة او مرسلة في شكل سجل الكتروني ، بشرط مراعاة ما يلي: ا ) حفظ السجل الالكتروني بالشكل الذي انشئ او ارسل او تسلم به، او بشكل يمكن من اثبات ان محتواه مطابق للمحتوى الذي انشئ به او ارسل به او تم تسلمه به. ب ) بقاء السجل الالكتروني محفوظا على نحو يتيح استخدامه والرجوع اليه لاحقا. ج ) ان تحفظ مع السجل الالكتروني المعلومات التي تمكن من معرفة المنشئ والمرسل اليه، وتاريخ ارسالها وتسلمها ووقتهما. 2 - يجوز لاي شخص ان يستوفي - على مسؤوليته - المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالاستعانة بخدمات شخص اخر. 3- تحدد اللائحة الاجراءات الخاصة بحفظ السجلات والبيانات الالكترونية والشروط اللازمة لابرازها بهيئتها الالكترونية وشروط الاطلاع عليها وضوابطه.