موارد اللجنة الوطنية 1- تتكون موارد اللجنة الوطنية مما ياتي: ا- ما يخصص لها من اعتمادات في ميزانية الوزارة. ب- المقابل المالي لاصدار تصاريح دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ. ج- الغرامات التي تفرض على المخالفين لاحكام النظام. د- المقابل المالي لاصدار تصاريح الجمع من الموقع الطبيعي. ه- اي مورد اخر تقره اللجنة الوطنية. 2- تودع اموال الايرادات في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي وتصرف اللجنة الوطنية من هذه الاموال وفقا لميزانيتها المقترحة.