المادة السادسة
من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
نصُّ المادة السادسة من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
موارد اللجنة الوطنية 1- تتكون موارد اللجنة الوطنية مما ياتي: ا- ما يخصص لها من اعتمادات في ميزانية الوزارة. ب- المقابل المالي لاصدار تصاريح دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ. ج- الغرامات التي تفرض على المخالفين لاحكام النظام. د- المقابل المالي لاصدار تصاريح الجمع من الموقع الطبيعي. ه- اي مورد اخر تقره اللجنة الوطنية. 2- تودع اموال الايرادات في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي وتصرف اللجنة الوطنية من هذه الاموال وفقا لميزانيتها المقترحة.