المادة السادسة من نظام التخصيص
نصُّ المادة السادسة من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام التخصيص؟
1- يتعين على الجهة التنفيذية عند طلب موافقة الوزارة او الجهة المختصة على اي من المهمات الموكولة اليها بموجب احكام النظام؛ اجراء تحليل ودراسة شاملة لموضوع الطلب؛ وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 2- تصدر الجهة المختصة الموافقة على مشاريع التخصيص بعد حصول الجهة التنفيذية على موافقة الوزارة، وذلك وفقا لاحكام النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: