المادة السادسة
من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة السادسة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون بقرار من الوزير لجنة من ممثلين عن الوزارة والمؤسسة، تتولى مهمة التنسيق بين الجهتين في شان تنفيذ احكام هذا النظام، وتحدد اللائحة القواعد التي تنظم عمل هذه اللجنة.