المادة السادسة من نظام البيئة
نصُّ المادة السادسة من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام البيئة؟
يحظر القيام بكل ما من شانه تلويث الاوساط البيئية والموارد المائية، او الاضرار بهما، او التاثير سلبا في الانتفاع بهما؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: