المادة السادسة
من نظام البنك المركزي السعودي
نصُّ المادة السادسة من نظام البنك المركزي السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للبنك القيام باي من الاعمال الاتية: الاشتغال بالتجارة او المساهمة في الاعمال التجارية او ان يكون له مصلحة في اي مشروع تجاري او صناعي او زراعي، عدا ما هو ضروري لتحقيق اهدافه. شراء العقارات او امتلاكها عدا ما يحتاجه للقيام باعماله، او لغرض تنويع استثماراته الاجنبية. تمويل الحكومة واقراضها. تمويل او اقراض اي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية. ويستثنى من ذلك المؤسسات المالية لغرض ادارة السيولة او مواجهة الازمات بقرار من المحافظ وفق ضوابط يضعها المجلس.