المادة السادسة
من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة السادسة من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى السلطات في البلدية: ١ – المجلس البلدي، ويمارس سلطة التقرير والمراقبة. ٢ – رئيس البلدية، ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة اجهزة البلدية.