المادة السادسة من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة السادسة من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام البلديات والقرى؟
يتولى السلطات في البلدية: ١ – المجلس البلدي، ويمارس سلطة التقرير والمراقبة. ٢ – رئيس البلدية، ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة اجهزة البلدية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: