المادة السادسة
من نظام البريد
نصُّ المادة السادسة من نظام البريد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم التخليص على الخدمات البريدية باحدى الطرق الاتية: ا – طوابع بريد مطبوعة او ملصقة على البعائث وصالحة في بلد المصدر. ب – بصمات الات التخليص. ج – اختام خالص الاجرة او بصمات الات الطباعة.