المادة السادسة من نظام البريد
نصُّ المادة السادسة من نظام البريد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام البريد؟
يتم التخليص على الخدمات البريدية باحدى الطرق الاتية: ا – طوابع بريد مطبوعة او ملصقة على البعائث وصالحة في بلد المصدر. ب – بصمات الات التخليص. ج – اختام خالص الاجرة او بصمات الات الطباعة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: