المادة السادسة من نظام البريد الجديد
نصُّ المادة السادسة من نظام البريد الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام البريد الجديد؟
دون اخلال باي نظام اخر؛ يجوز لمقدم الخدمة تقديم الخدمات المالية البريدية، وذلك بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: