المادة السادسة
من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة السادسة من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يتضمن طلب الترخيص بالبحث العلمي البحري نسخا من مشاريع البحوث المزمع اجراؤها، على ان تتضمن البيانات الاتية: 1 - تعريفا بالشخص الذي سيقوم باجراء البحث، وبيان اوجه نشاطه السابقة واماكن ممارستها، والجهات الاجنبية السابق تعامله معها في مشروعات مماثلة. 2 - تحديد الجهة المسئولة عن المشروع ومصادر تمويله. 3 - تسمية فريق البحث، واسماء الفنيين المعاونين وبيان تخصصاتهم وخبراتهم وجنسياتهم. 4 - طبيعة مشروع البحث وبرنامجه والهدف منه والمدة المحددة لانجازه. 5 - تحديدا جغرافيا دقيقا للمناطق البحرية المطلوب اجراء البحث فيها. 6 - الاسلوب والوسائل العلمية والفنية المزمع استخدامها في اعمال البحث، بما في ذلك التحديد الدقيق للسفينة او السفن المراد استخدامها من حيث الاسم والنوع والجنسية والحمولة والطراز والفئة، والوصف الكامل للاجهزة والمعدات العلمية وطبيعتها. 7 - التاريخ المتوقع لاول وصول ولاخر رحيل لفريق البحث والسفن المستخدمة، او لتركيب المعدات والاجهزة وازالتها حسب الاقتضاء. 8 - المدى الذي يرى مقدم الطلب ان من الممكن للمملكة في حدوده ان تشارك في البحث او ان تكون ممثلة فيه. 9 - دراسة علمية عن التاثيرات المترتبة على القيام بالبحث العلمي البحري في المناطق البحرية.