المادة السادسة
من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة السادسة من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المودع بان يقدم الى المخزن العام جميع البيانات والمعلومات الصحيحة عن نوع البضائع والمواد المخزنة ومواصفاتها وقيمتها. وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت الى المخزن العام لحسابه واخذ عينات او نماذج منها، وذلك بعد التنسيق مع الخازن.