1- يدفع المستاجر دفعات الاجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع بالاصل المؤجر، الا اذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجر. 2 - يجوز اشتراط تقديم حلول دفعات اجرة مستقبلية، يدفعها المستاجر في حال تاخره في السداد، بشرط الا تتجاوز عدد الدفعات التي تاخر عن سدادها. 3 - يجوز تعجيل جزء من الاجرة، ويرد المعجل من الاجرة ان تعذر تسليم الاصل او الانتفاع به بسبب لا يعود الى المستاجر.