1- مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمة من عقوبات، يعاقب من ارتكب اي مخالفة لاحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على ثلاثين الف ريال مع غلق محله حتى تتم ازالة المخالفة، وفي حالة العود يجوز- اضافة الى ذلك- مصادرة محتويات المحل بحكم قضائي. 2- يعاقب كل من ارتكب اي مخالفة لاحكام اللائحة التنفيذية بغرامة لا تزيد على خمسة الاف ريال، وتحدد اللائحة الاحكام التي يترتب على مخالفتها توقيع هذه العقوبة. 3- في جميع الاحوال يلزم المخالف بازالة ما ينتج من ضرر عن مخالفته، او باصلاحه على نفقته، او التعويض عنه.