المادة السادسة من نظام الامتياز التجاري
نصُّ المادة السادسة من نظام الامتياز التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام الامتياز التجاري؟
المادة السادسة: تقيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الافصاح لدى الوزارة، وتحدد اللائحة الاجراءات المنظمة للقيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: