المادة السادسة
من نظام الامتياز التجاري
نصُّ المادة السادسة من نظام الامتياز التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة السادسة: تقيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الافصاح لدى الوزارة، وتحدد اللائحة الاجراءات المنظمة للقيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها.