١. على المتقدم -خلال (ثلاثين) يوما من ابلاغه بصدور الموافقة المشار اليها في المادة (الخامسة) من النظام- القيام بالاتي: ا- سداد المقابل المالي الذي تحدده اللائحة. ب- تقديم وثيقة تامين طبي وفقا لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية. ٢. يعد الطلب المقدم وفقا للمادة (الرابعة) من النظام ملغى اذا لم تستوف المتطلبات المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة خلال المدة المحددة. ٣. تبدا الاقامة المميزة -بالنسبة الى من يقيم داخل المملكة وقت التقدم بطلب الحصول على الاقامة المميزة- من تاريخ حصوله عليها، على ان تستكمل الاجراءات اللازمة لانهاء العلاقة المتعلقة بالاقامة السابقة. – عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٤) وتاريخ ١٤٤٥/٦/١١ه، وذلك بتعديل على النحو الاتي: – تعديل الفقرة الفرعية (ا) من الفقرة (١)، لتصبح بالنص الاتي: “سداد المقابل المالي الذي يقره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية”. – تعديل الفقرة (٣)، لتصبح بالنص الاتي: “تحدد اللائحة بدء سريان الاقامة المميزة، والاجراءات اللازمة لصدورها”.