المادة السادسة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر المحكمة الاحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الاجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الاشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشا عنها من نزاعات، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.