المادة السادسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة السادسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع؟
يتعين على المرخص له \-بحسب نوع ترخيصه\- القيام بالاتي: ١\- التقيد بشروط الترخيص، ونوع المحتوى الاعلامي المحدد له. ٢\- التقيد بالترددات المخصصة للبث والاستقبال، وبنطاق التغطية الجغرافية المحدد له؛ وفقا للاجراءات والمعايير الفنية لاستخدام الترددات. ٣\- الاحتفاظ بسجل كامل لجميع المواد التي بثها خلال اخر تسعين يوما، وتزويد الهيئة بما تطلبه من تلك المواد لمراجعتها، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة في طلب الهيئة. ٤\- تقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها. ٥\- تسديد المقابل المالي للترخيص عند استحقاقه. ٦\- الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لاجهزة البث، واعادة البث، واجهزة الاستقبال. ٧\- الالتزام بتقديم اي بيان او معلومة تطلبها الهيئة تتعلق باعمال البث، او اعادة البث، او الانتاج، او التوزيع. ٨\- التقيد بما تعتمده الهيئة في حالات الطوارئ والكوارث. ٩\- اعطاء الاولوية للموارد البشرية والمادية السعودية عند توافرها؛ وفقا للانظمة، وما تعتمده الهيئة في هذا الشان. ١٠\- المشاركة في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالانتاج الوطني للاعلام المرئي والمسموع؛ وفقا لما تحدده اللائحة. ١١\- التقيد بالقرارات التي تصدرها الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: