يتعين على المرخص له \-بحسب نوع ترخيصه\- القيام بالاتي: ١\- التقيد بشروط الترخيص، ونوع المحتوى الاعلامي المحدد له. ٢\- التقيد بالترددات المخصصة للبث والاستقبال، وبنطاق التغطية الجغرافية المحدد له؛ وفقا للاجراءات والمعايير الفنية لاستخدام الترددات. ٣\- الاحتفاظ بسجل كامل لجميع المواد التي بثها خلال اخر تسعين يوما، وتزويد الهيئة بما تطلبه من تلك المواد لمراجعتها، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة في طلب الهيئة. ٤\- تقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها. ٥\- تسديد المقابل المالي للترخيص عند استحقاقه. ٦\- الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لاجهزة البث، واعادة البث، واجهزة الاستقبال. ٧\- الالتزام بتقديم اي بيان او معلومة تطلبها الهيئة تتعلق باعمال البث، او اعادة البث، او الانتاج، او التوزيع. ٨\- التقيد بما تعتمده الهيئة في حالات الطوارئ والكوارث. ٩\- اعطاء الاولوية للموارد البشرية والمادية السعودية عند توافرها؛ وفقا للانظمة، وما تعتمده الهيئة في هذا الشان. ١٠\- المشاركة في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالانتاج الوطني للاعلام المرئي والمسموع؛ وفقا لما تحدده اللائحة. ١١\- التقيد بالقرارات التي تصدرها الهيئة.