المادة السادسة من نظام الأعلاف
نصُّ المادة السادسة من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام الأعلاف؟
يجب على كل مختبر - يتعامل مع الاعلاف - الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: