المادة السادسة
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة السادسة من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على من تئول اليه اسلحة او قطع غيار او ذخائر – بالارث او الوصية او اي طريقة اخرى – ابلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ مالها اليه.