المادة السادسة
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة السادسة من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة 1. مع مراعاة ما تقضي به الانظمة ذات العلاقة واحكام النظام، يكون النشاط التعديني على اراضي مملوكة للدولة او مملوكة ملكية خاصة او التي يكون جزء منها مملوكا للدولة والاخر مملوكا ملكية خاصة، او على المناطق البحرية. 2. يستثنى مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة ما يلي: ا\- الاراضي التي تشغلها الاماكن المقدسة. ب\- الاراضي التي تشغلها المنشات العسكرية او المناطق المحجوزة لعمليات المواد الهيدروكربونية، او مناطق اكتشاف المواد الهيدروكربونية، ما لم يصدر قرار من الوزير المختص برفع الحظر عنها بناء على طلب من الوزير. ج\- الاراضي والمناطق البحرية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.