لتحقيق الاغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم، للاذاعة السعودية الحق في استعمال كافة الوسائل التي تؤدي بها اغراضها، ومن ذلك: ا - انشاء محطات رئيسية كبرى. ب - انشاء محطات في مختلف انحاء المملكة. ج - نشر مجاميع من الاحاديث الاذاعية. د - اصدار مجلة الاذاعة . ه - طبع منشورات. و - ايجاد مكتبة علمية واندية مطالعة ومحاضرات. ز - التبادل الاذاعي بينها وبين كافة الاذاعات.