المادة السادسة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام الأحوال الشخصية؟
الزواج عقد باركان وشروط، يرتب حقوقا وواجبات بين الزوجين، غايته الاحصان وانشاء اسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
آخر تحديث: