المادة السادسة من نظام الإحصاء
نصُّ المادة السادسة من نظام الإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام الإحصاء؟
تتولى الهيئة اصدار التراخيص اللازمة لممارسة العمل الاحصائي او تقديم الخدمات الاحصائية باسلوب تجاري وبوصفه نشاطا رئيسا. وتحدد اللائحة الضوابط والاشتراطات والمقابل المالي لتلك التراخيص. لا تجوز ممارسة العمل الاحصائي ولا تقديم الخدمات الاحصائية باسلوب تجاري وبوصفه نشاطا رئيسا الا بعد الحصول على ترخيص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: