المادة السادسة من نظام الأحداث
نصُّ المادة السادسة من نظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام الأحداث؟
في جميع الاحوال لا يكون اجراء تبليغ الحدث صحيحا الا اذا بلغ ولي امره او من يقوم مقامه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: