المادة السادسة
من نظام الإثبات
نصُّ المادة السادسة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. اذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الاثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2. لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا.