1. اذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الاثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2. لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا.