١- للهيئة رفض طلب تجديد الترخيص او التسجيل او التصريح، او الغاء الترخيص او التسجيل او التصريح، او تعليق او تعديل اي منها؛ في اي من الحالات الاتية: ا- عدم معالجة المرخص له او المسجل او المصرح له -خلال مدة معقولة تحددها الهيئة- للمخالفات التي ارتكبها. ب- انقضاء المرخص له او المسجل او المصرح له، او حله. ج- اي حالة اخرى تحددها اللائحة. ٢- للمجلس -بقرار مسبب- الغاء او تعليق او تعديل اي ترخيص او تسجيل او تصريح في حال وجود تغيرات في التقنية او في ظروف السوق او في الخطة الوطنية للطيف الترددي، وذلك وفق الاجراءات التي تحددها اللائحة. ٣- للمرخص له او المسجل او المصرح له التقدم الى الهيئة بطلب الغاء او تعديل او تعليق الترخيص او التسجيل الصادر له. ٤- على الهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص، او تعليقه، او الغائه؛ اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار الخدمة وفقا للقواعد والاجراءات التي توضحها اللائحة. ٥- تحدد اللائحة الاحكام المترتبة على الغاء الترخيص او التسجيل او التصريح او تعليقه او تعديله، والاحكام اللازمة لضمان استمرار الخدمة.