المادة السادسة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها
نصُّ المادة السادسة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها؟
تصدر وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني– كل جهة بحسب اختصاصها– تراخيص نقل المواد الكيميائية وفق الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: