المادة السادسة
من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما
نصُّ المادة السادسة من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تستخدم الشارة في وقت النزاع المسلح لغرض حماية كل من يعمل في مجالات الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي والمنشات الطبية العسكرية او المدنية وممتلكاتهما، وتكون مقاييس الشارة عندئذ كبيرة الحجم. تستخدم الشارة في وقت السلم لغرض الدلالة على ان لشخص معين او لممتلكات محددة علاقة باحد مكونات الحركة الدولية، وتكون مقاييس الشارة عندئذ صغيرة الحجم.