المادة السادسة من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة السادسة من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام استئجار الدولة للعقار؟
يشترط في العقار المراد استئجاره الاتي: 1- ان يكون خاليا من العيوب الانشائية. 2- ان تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. 3- ان تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية. 4- ان يكون مؤمنا عليه -اذا كان ذلك متاحا- من قبل المؤجر، وفقا للانظمة ذات العلاقة. 5- الا تكون على العقار مخالفة من اي جهة مختصة، او يكون محل نزاع. 6- الا يكون العقار عائدا لاحد من منسوبي الهيئة او الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، او قريب له من الدرجة الاولى، او الدرجة الثانية، او الدرجة الثالثة. 7- الا يكون العقار عائدا لشخص من الاشخاص المحظور التعامل معهم نظاما وفقا لما تحدده اللائحة. 8- على الجهة الحكومية -عند وضع المواصفات الفنية- ان تاخذ في الحسبان متطلبات الاشخاص ذوي الاعاقة واحتياجاتهم. ## اجراءات الاستئجار
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: