يشترط في العقار المراد استئجاره الاتي: 1- ان يكون خاليا من العيوب الانشائية. 2- ان تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. 3- ان تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية. 4- ان يكون مؤمنا عليه -اذا كان ذلك متاحا- من قبل المؤجر، وفقا للانظمة ذات العلاقة. 5- الا تكون على العقار مخالفة من اي جهة مختصة، او يكون محل نزاع. 6- الا يكون العقار عائدا لاحد من منسوبي الهيئة او الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، او قريب له من الدرجة الاولى، او الدرجة الثانية، او الدرجة الثالثة. 7- الا يكون العقار عائدا لشخص من الاشخاص المحظور التعامل معهم نظاما وفقا لما تحدده اللائحة. 8- على الجهة الحكومية -عند وضع المواصفات الفنية- ان تاخذ في الحسبان متطلبات الاشخاص ذوي الاعاقة واحتياجاتهم. ## اجراءات الاستئجار