المادة السادسة
من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة السادسة من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بما تقضي به الاحكام النظامية ذات الصلة، على كل شخص معني بتنفيذ برامج او خطط او مبادرات تطوعية تتعلق بادارة النفايات؛ استيفاء الضوابط الصادرة من المركز، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.