المادة السادسة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
نصُّ المادة السادسة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة؟
يحظر على اي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية ان يستخدم او يسمح لغيره بان يستخدم ارضا، او مبنى، او منشاة يملكها او يتصرف فيها كموقع للتخلص من النفايات البلدية الصلبة ؛ قبل القيام باجراء دراسات التقويم البيئي، والحصول على موافقة الوزارة او الاجهزة المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: