تختص اللجنة الوطنية بوضع معايير اخلاقيات البحوث الحيوية ومتابعة تنفيذها ، وتعد المرجع فيما يتعلق بالاشراف على اخلاقيات البحوث ومراقبة تنفيذها ، ولها على وجه خاص ما يلي : 1 اعداد اللوائح الخاصة باخلاقيات البحوث الحيوية ومراجعتها بحسب المستجدات . 2 اقتراح تعديل النظام واللائحة . 3 تشكيل لجان فرعية متخصصة للقيام باعداد الدراسات التفصيلية عن المجالات البحثية في مجال اختصاص اللجنة الوطنية. 4 وضع الضوابط الخاصة بارسال العينات الحيوية الى مختبرات خارج المملكة . 5 الاشراف على اللجان المحلية ومراقبة الالتزام بالقواعد الشرعية والنظامية عند التعامل مع المادة الحيوية. 6 وضع الضوابط الاخلاقية ومتابعة تنفيذها ، للمحافظة على حقوق الانسان موضع البحث اثناء اجراء الابحاث، ولضمان سرية المعلومات البحثية وامنها . 7 انشاء قاعدة بيانات تعنى بحفظ المعلومات الوطنية للمجتمع السعودي واسترجاعها المتعلقة بالمادة الوراثية. 8 - التنسيق بين المملكة والدول والمنظمات العربية والدولية فيما يتعلق بمجال اختصاصها، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة 9 وضع اللوائح الداخلية لعمل اللجنة الوطنية . 10 اقتراح الميزانية السنوية للجنة الوطنية ومكتب مراقبة اخلاقيات البحث . 11 - الاشراف والمتابعة لنظام المعلومات المركزي لبنوك المادة الوراثية الوطنية وضوابط توثيقها واسترجاعها. 12 - وضع القواعد والاسس للاعتراف اخلاقيا بمختبرات البحوث العاملة في المجالات الحيوية والطبية. 13 - التقويم الدوري والرقابة على المختبرات الوطنية من الناحية الاخلاقية، ومراقبة اجراء البحوث والتجارب الطبية على المخلوق الحي والتاكد من مشروعيتها . وللجنة الاستعانة بخبراء او جمعيات او مراكز علمية او هيئات متخصصة على سبيل المشورة من داخل المملكة وخارجها.