المادة السادسة
من نظام إجراءات التراخيص البلدية
نصُّ المادة السادسة من نظام إجراءات التراخيص البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تستوفي الوزارة الرسوم والغرامات البلدية، وتستوفي الجهة الحكومية المختصة الرسوم والغرامات الخاصة بها وفق الانظمة واللوائح المنظمة لها.