المادة 6
من لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه
نصُّ المادة 6 من لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة السادسة يتولى رئيس اللجنة المهمات االتية: 1 . توزيع االعمال والمهمات بين اعضاء اللجنة وتنظيمها بما يضمن انجازهم لها. 2 . .ادارة جلسات اللجنة بما يتوافق مع احكام الالئحة 3 . مخاطبة الوزارة او الجهات المعنية االخرى لطلب المستندات او االيضاحات الالزمة بشان الموضوعات المعروضة امام اللجنة. 4 . باي عوائق تواجه عمل اللجنة والمقترحات-او من يفوضه- الرفع للوزير لمعالجتها. 9 الفصل الثالث اختصاصات اللجنة وصالحياتها