المادة السادسة
من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)
نصُّ المادة السادسة من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون الرقابة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تضمن لها الدولة حدا ادني من الارباح للتحقق من صحة استحقاقها لمبلغ الاعانة المصروفة. وللديوان في سبيل ذلك ان يطلب من الجهة التي قامت يصرف الاعانة موافاته بالمعلومات والايضاحات اللازمة وبجميع المستندات والتقارير التي تم على اساسها تحديد وصرف مبلغ الاعانة، وله ان يطلع في حدود ما يستلزمه الفحص على ما يرى ضرورة الاطلاع عليه من دفاتر وسجلات ومستندات في مقر المؤسسة الخاصة او الشركة.