المادة السادسة من لائحة دور الرعاية الاجتماعية
نصُّ المادة السادسة من لائحة دور الرعاية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من لائحة دور الرعاية الاجتماعية؟
يخصص لكل نزيل سجل يحفظ فيه البحث الاجتماعي والبحث النفسي الخاصان به، بالاضافة الى معلوماته الشخصية، والتقارير الدورية عن حالته الصحية والنفسية والاجتماعية، وجميع المستندات الثبوتية المتعلقة به، وتكون ادارة الدار مسؤولة عن سريتها، والمحافظة عليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: