المادة السادسة
من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم
نصُّ المادة السادسة من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مدة الاستدعاء لا تزيد على (ثلاثين) يوما في السنة الواحدة؛ ويجوز في حالات الضرورة تمديدها الى اكثر من (ثلاثين) يوما، وذلك بقرار من الوزير او من يفوضه، بناء على طلب تقدمه جهة الاستدعاء. وفي جميع الاحوال يجب الا تزيد المدة على (ستين) يوما للمستدعى في السنة الواحدة.