لكل شخص من الاشخاص ذوي الاعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة، الحق في الحصول على الخدمة، ولا يجوز رفض تقديم الخدمة له الا في الحالتين الاتيتين: اذا كان الرفض مرتبطا بمتطلبات الصحة والسلامة وفقا لما تحدده الهيئة. استحالة تقديم الخدمة في حال عدم امكانية توفير المتطلبات الخاصة بهم في وسيلة النقل او مرافق النقل. وفي هاتين الحالتين، وفي حال توفر خدمة بديلة تتوافق مع احتياجاته؛ يبلغ بذلك.