المادة السادسة
من لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
نصُّ المادة السادسة من لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتعين على الجهة الحكومية ما ياتي: اتخاذ ما يلزم من اجراءات تتيح للموظف والمتعامل ابلاغها عن اي موظف او متعامل اخر يرتكب اعمالا تخالف احكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة والانظمة واللوائح الاخرى ذات العلاقة. توفير الحماية الكافية للموظف او المتعامل بما يضمن عدم التعرض له وظيفيا او المساس بمميزاته او حقوقه. تعيين موظف مختص باستقبال البلاغات والتعامل معها وحفظها. التعامل مع اي بلاغ وفقا للانظمة واللوائح المراعاة لديها، والرفع فورا الى الجهات المختصة في شان ذلك.