المادة السادسة
من لائحة تنظيم تعارض المصالح (المتعاملين)
نصُّ المادة السادسة من لائحة تنظيم تعارض المصالح (المتعاملين) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المذكورون ادناه بالافصاح عن اي تعارض بين مصالحهم الخاصة ومصالح الجهة الحكومية وهم: رئيس الجهة الحكومية او المفوض عنه. اعضاء مجلس الادارة للجهة الحكومية. الموظفون المشاركون في اعداد او صياغة وثائق المنافسة، ايا كانت طبيعة مشاركتهم. اعضاء لجنة فتح المظاريف ولجنة فحص العروض، واللجان الفنية والمالية المنبثقة عنها. الخبراء الذين يؤدون اي مهمة لمصلحة الجهة الحكومية متعلقة باعداد وثائق المنافسة او فحص او تقييم العروض ونحو ذلك.