المادة السادسة
من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
نصُّ المادة السادسة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد الهيئة الشروط والاحكام والاليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي، وترفعها الى الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ لتضمينها في نماذج العقود ووثائق المنافسة ونماذج تقييم اداء المتعاقد. على الجهة المختصة بالشراء الموحد ان تعرض على الهيئة وثائق المنافسة للاعمال والمشتريات التي تساوي تكلفتها التقديرية قيمة العقود العالية القيمة، او تتجاوزها؛ لمراجعة الشروط والاحكام والاليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي، والرد على الجهة المختصة بالشراء الموحد بالمرئيات والملحوظات حيالها ان وجدت. تقيم الجهة الحكومية اداء المتعاقد فيما يخص التزامه باحكام اللائحة وفقا لنموذج تقييم اداء المتعاقد المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة.