المادة السادسة من لائحة المدارس الأجنبية
نصُّ المادة السادسة من لائحة المدارس الأجنبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من لائحة المدارس الأجنبية؟
يكون الترخيص بفتح اي مدرسة اجنبية بموافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الاشراف المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذه اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: