المادة السادسة من لائحة المحافظة على الذوق العام
نصُّ المادة السادسة من لائحة المحافظة على الذوق العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من لائحة المحافظة على الذوق العام؟
لا يسمح في الاماكن العامة باي قول او فعل فيه ايذاء لمرتاديها، او اضرار بهم، او يؤدي الى اخافتهم او تعريضهم للخطر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: