المادة السادسة
من لائحة المحافظة على الذوق العام
نصُّ المادة السادسة من لائحة المحافظة على الذوق العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يسمح في الاماكن العامة باي قول او فعل فيه ايذاء لمرتاديها، او اضرار بهم، او يؤدي الى اخافتهم او تعريضهم للخطر.