المادة السادسة
من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
نصُّ المادة السادسة من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا التعاقد وتوجيه الدعوة للجامعات او المراكز البحثية او المكاتب المتخصصة، تحدد مكافاة الفريق البحثي ورؤساء اللجان واعضائها والمحكمين والمستشارين على النحو الاتي: 1 - مكافاة شهرية مقدارها (خمسة الاف ريال) للباحث الرئيس (وثلاثة الاف ريال) للباحث المشارك خلال مدة البحث، على الا تزيد مشاركة الباحث خلال المدة نفسها على بحث واحد بوصفه باحثا رئيسا وبحثين بصفته باحثا مشاركا. 2 - مكافاة مقدارها (مائة ريال) لمساعد الباحث لكل ساعة، على الا تزيد على اربع ساعات في اليوم، وبحد اقصى (ثلاثة الاف ريال) شهريا. 3 - مكافاة مقدارها (مائة ريال) للمقومين الميدانيين لكل ساعة، على الا تزيد على اربع ساعات في اليوم، وبحد اقصى (ثلاثة الاف ريال) شهريا. 4 - مكافاة مقدارها (سبعمائة ريال) للجلسة الواحدة، وبحد اقصى لا يتجاوز (واحدا وعشرين الف) ريال في السنة، لكل من رؤساء اللجان واعضائها المنصوص عليها في المادة (الثالثة). 5 - مكافاة مقدارها (الفا ريال) للمحكم لقاء تحكيم مشروع البحث الواحد. 6 - مكافاة للمستشارين اذا تطلب البحث ذلك، وفقا لما ياتي: - مكافاة مقدارها (خمسمائة ريال) للمستشار من داخل المدينة عن كل يوم استشارة، وبحد اقصى (عشرة الاف ريال) في السنة. - مكافاة مقدارها (الف ريال) للمستشار من خارج المدينة عن كل يوم استشارة، شاملة تكاليف الاقامة والاعاشة، وبحد اقصى (اربعة عشر الف ريال) في السنة، بالاضافة الى تامين تذكرة السفر، على الا تزيد عدد الزيارات على زيارتين في السنة. - مكافاة مقدارها (الفا ريال) للمستشار من خارج المملكة عن كل يوم استشارة، شاملة تكاليف الاقامة والاعاشة، وبحد اقصى (عشرون الف ريال) في السنة، بالاضافة الى تامين تذكرة السفر، على الا تزيد عدد الزيارات على زيارة واحدة في السنة لكل مستشار. - اذا تحققت الاستشارات المطلوبة من المستشار وهو في مقر عمله - سواء اكان داخل المملكة ام خارجها - دون حاجة الى حضوره الى مقر تنفيذ البحث، فيعامل من حيث المكافاة معاملة المستشار من داخل المدينة. - يكون الحد الاقصى لعدد المستشارين في اي من الحالات السابقة مستشارين اثنين للبحث الواحد في السنة.