المادة السادسة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة السادسة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها؟
يشترط فيمن يشغل مرتبة محقق (ا) ان يكون قد امضى اربع سنوات على الاقل في مرتبة محقق (ب)، او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيرة لمدة ثماني سنوات على الاقل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: