باستثناء ما ورد في الفقرات (2 ، 3، 4) من المادة الاولى، يتم تاجير مواقع لوحات الدعاية والاعلان من قبل الجهات التالية: 1 - وزارة الشئون البلدية والقروية بالنسبة لجميع مواقع لوحات الدعاية والاعلان الواردة في الفقرة (1) ومواقع لوحات الدعاية والاعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبل وزارة المواصلات داخل حدود النطاق العمراني. 2 - وزارة الموصلات بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والاعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج حدود النطاق العمراني. 3 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والاعلان الموضحة في الفقرة (6) وبالنسبة للاعلانات الموضحة في الفقرة (7). 4 - المؤسسة العامة للموانئ بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والاعلان الموضحة في الفقرة (8). 5 - الرئاسة العامة للطيران المدني بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والاعلان الموضحة في الفقرة (9) 6 - المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والاعلان الموضحة في الفقرة (10). تعديلات المادة المادة السادسة -عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (590) وتاريخ 1441/9/12ه، وفقا للاتي: ا‌- تعديل ديباجة المادة لتكون "باستثناء ما ورد في الفقرات (11،3،2) من المادة الاولى". ب‌- تعديل الفقرة (1)، وذلك بتعديل عبارة "الواردة في الفقرة (1)...." لتكون "الواردة في الفقرتين (1)، و(4) من المادة الاولى....".