المادة السادسة
من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة السادسة من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد الجهة المختصة بالدولة ، الرسوم المستحقة طبقا لاحكام القانون (النظام) ولائحته التنفيذية .