المادة السادسة من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة السادسة من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
تحدد الجهة المختصة بالدولة ، الرسوم المستحقة طبقا لاحكام القانون (النظام) ولائحته التنفيذية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: